Menunda Tashoruf Zakat

Deskripsi Masalah

  Zakat adalah salah satu rukun agama Islam. sudah selayaknya kita sebagai santri untuk memahami persoalah terkait zakat, baik tentang mustahiq, amil, nisob, Muzakki zakat dan lain – lain.

Seperti yang terjadi di daerah sebut saja “ kuning”. Setelah muzakkii menyerahkan zakatnya pada amil, pihak amil tidak membagikanya pada mustahiq secara langsung, akan tetapi menunggu kesempatan tertentu, seperti tanggal 10 Asyuro, hari raya, atau hari – hari tertentu lainnya. Selain itu, terkadang mal zakat yang telah terkumpul tersebut, tidak di tashorufkan semua, melainkan di tashorufkan secara berkala, karena hal tersebut di angap lebih maslahat.

Pertanyaan

  1. Bolehkah amil syar’i, mutabarri’, wakil dan muzzaki tidak mentashorufkan mal zakat secara langsung seperti dekripsi di atas ( baik zakat fitrah, tijaroh, zuru’ ataupun zakat – zakat yang lain )

Baca Juga

Giveaway Dalam Bidikan Fiqih

Jawaban

Tidak boleh, kecuali karena menungu mustahiq yang berstatus kerabat, tetangga atau orang lain yang lebih membutuhkan, dengan syarat mustahiq yang ada pada waktu itu tidak sangat membutuhkan. ( Asyadud dhoror )

Refrensi :

فتح المعين (2 / 175 )

فصل ( في أداء الزكاة )  ( يجب أداءها ) أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر ( فورا ) ولو في مال صبي ومجنون حاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء   فإن أخر أثم إن تلف بعده  نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن  ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها  ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام ( وحلول دين ) من نقد أو عرض تجارة ( مع قدرة ) على استيفائه بأن كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو قدر هو على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه  أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه  وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه.

إعانة الطالبين – (2 / 197)

(قوله: وحرم تأخيرها) أي الفطرة، أي إخراجها.وذلك لان القصد إغناء المستحقين في يوم العيد، لكونه يوم سرور.(قوله: بلا عذر) فإن وجد لم يحرم التأخير.

قال ع ش: ليس من العذر هنا انتظار الاحوج.(قوله: كغيبة مال إلخ) تمثيل للعذر، وظاهر كلامه أنه لا فرق في غيبة ماله بين أن تكون لمرحلتين أو دونها.

وعبارة التحفة: (تنبيه) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال: أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها، وفيه نظر – كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا، أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة.والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم، وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته، لانه حينئذ كالحاضر، لكن لا يلزمه الاقتراض، بل له التأخير إلى حضور المال.وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين، فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون – أنه يمنع أخذ الزكاة، لانه غني – كان كالقسم الاول، أو بما عليه الشيخان – أنه كالمعدوم فيأخذها – لم تلزمه الفطرة، لانه وقت وجوبها فقير معدم، ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته – كما صرحوا به.اه.(قوله: أو مستحق) معطوف على مال، أي وكغيبة مستحق.(قوله: ويجب القضاء فورا) أي فيما إذا أخرها بلا عذر.(وقوله: لعصيانه) أي بتأخيرها.قال في التحفة: ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به – لنحو نسيان – لا يلزمه الفور، – وهو ظاهر – كنظائره.اه.قال سم: نعم، إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور.كما لو طولب الموسر بالدين الحال.اه.

الموسوعة الفقهية الكويتية – (23 / 341)

وَقْتُ وُجُوبِ الأْدَاءِ :

9 – ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ ، لأَِنَّ الأَْمْرَ بِأَدَائِهَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ ، كَالزَّكَاةِ ، فَهِيَ تَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِتَعَيُّنِهِ ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَدَّى كَانَ مُؤَدِّيًا لاَ قَاضِيًا ، غَيْرَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ إِخْرَاجُهَا قَبْل الذَّهَابِ إِلَى الْمُصَلَّى (2) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (3) .

المجموع شرح المهذب – (5 / 335)

فرع) في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة * قد ذكرنا ان مذهبنا انها إذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب الاخراج علي الفور فان أخرها أثم وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء نقله العبدرى عن اكثرهم ونقل اصحابنا عن ابي حنيفة انها علي التراخي وله التأخير قال العبدرى اختلف أصحاب ابي حنيفة فيها فقال الكرخي علي الفور وقال ابو بكر الرازي على التراخي * دليلنا قوله تعالي (وآتو الزكاة) والامر عندهم علي الفور وكذا عند بعض اصحابنا * احتجوا بأنه لم يطالب فاشبه غير المتمكن قال الاصحاب يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في الصوم والصلاة

فتح المعين (2 / 175 )

فصل ( في أداء الزكاة )  ( يجب أداءها ) أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر ( فورا ) ولو في مال صبي ومجنون حاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء   فإن أخر أثم إن تلف بعده  نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن  ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها  ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام ( وحلول دين ) من نقد أو عرض تجارة ( مع قدرة ) على استيفائه بأن كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو قدر هو على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه  أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه  وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه.

المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 279)

تتمة إذا حال الحول على المال الزكوى وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن ويجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن بأن حضر المال والمستحق وخلا المالك من مهم ديني أو دنيوي فإن أخر الأداء بعد التمكن ضمن قدر الزكاة وإن تلف المال وله انتظار قريب وإن بعد وجار وأحوج ما لم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة ومع جواز التأخير لذلك يضمن ما تلف في مدة التأخير أيضا أما ما تلف قبل التمكن فلا يضمنه بل يسقط قسطه وتتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة بالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب إن كان من الجنس وإلا فبقذر قيمته فيمتنع عليه بيع القدر المذكور ورهنه فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح إلا في قدر الزكاة نعم مال التجارة يجوز بيعه ورهنه لأن متعلقهما القيمة

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 200)

ويحصل التمكن بما ذكر، وبخلو المالك من مهم ديني – كصلاة – أو دنيوي – كأكل وحمام – ويعتبر ما ذكر كله بعد جفاف في الاثمار، وتنقية من نحو تبن في حب، وتراب في معدن.

(قوله: وحلول دين) معطوف على بحضور مال.والواو بمعنى أو، أي ويحصل التمكن بحضور مال، أو بحلول دين له على آخر.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *