Hukum Tentang Tabungan Emas

Deskripsi masalah

Dunia modern yang kompetitif menggiring manusia untuk bertambah kreatif dalam memajukan segala aspek kehidupan, baik itu berupa aspek ekonomi maupun aspek pengetahuan. Manusia selalu berfikir efektif dalam berusaha, sehingga lebih optimal dalam memperoleh hasilnya, berbagai model usaha yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Sebut saja salah satunya Koperasi Tabungan Emas, di mana ketika nasabah menabung, seperti biasa mendapatkan surat atau buku rekening tabungan, namun nominal yang tercacat dalam saldo tabungannya memakai harga emas yang dikonversi dengan harga pada saat menabung. Kemudian ketika nasabah ingin mengambil tabunganya ia mendapatkan saldo yang sesuai dengan harga emas pada saat penarikan (yang jelas tidak sama nominalnya pada saat ia menabung dan menarik karena menyesuaikan harga emas yang naik turun).

Misal Menabung 1 juta = 5 gram emas (Rp. 200.000 per gram) namun ketika dilakukan penarikan tunai saldo yang ada pada rekening nasabah mengurang, karena disesuaikan dengan harga emas yang mengalami penurunan (inflasi) pada saat penarikan tunai.

Pertanyaan : 

Bagaimana kejelasan hukum dari sistem kerja koperasi tabungan emas tersebut?

Jawaban :

Sistem kerja koperasi tabungan emas tersebut termasuk akad Qordu, dihukumi sah jika mengikuti pendapat ulama yang mengatakan mata uang merupakan mutaqawwam dan tidak jikamengikuti pendapat ulama yang mengatakan mata uang merupakan mitslu. Mutaqowam yang dihalalkan ialah ketika terjadi pada waktu pihak koprasi menerima transaksi (Yaumul Qobdi).

 

(شرح المنهج, الشيخ الاسلام الامام ابو يحي, ج 3 / ص 254)

فصل  في القرض يطلق اسما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ويسمى سلفا الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد مثله سنة لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل بإيجاب صريحا كأقرضتك هذا أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله أو كناية كخذه بمثله وقبول كالبيع نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري

 

(فتح الوهاب, الشيخ الاسلام زكريّا بن محمد بن احمد ج 1 ص : 224- 225)

الإقراض ” هو تمليك الشيء على أن يرد مثله ” سنة ” لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كمايعلم –إلى أن قال- ويرد ” المقترض المثلي ” مثلا ” لأنه أقرب إلى الحق ” ولمتقوم مثلا صورة ” لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: “إن خياركم أحسنكم قضاء” –إلى أن قال- ” فلو رد أزيد ” قدرا أو صفة ” بلا شرط فحسن ” لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك

 

(حاشية قليوبي وعميرة, امام شهاب الدين احمد البروسي المصري, ج2 / ص 341)

( وَيُرَدُّالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ ) وَسَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُمَاحَصَرَهُ كَيْلٌأَ وْوَزْنٌ وَجَازَالسَّلَمُ فِيهِ ( وَفِي الْمُتَقَوِّمِ ) يَرُدُّ ( الْمِثْلَ صُورَةً ) وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرَضَ بِكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ : إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } .( وَقِيلَ ) يَرُدُّ ( الْقِيمَةَ ) كَمَالَوْأَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا .وَتُعْتَبَرُقِيمَةُ يَوْمِ الْقَبْضِ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُ الْمُقْرَضَ بِهِ .وَإِنْ قُلْنَايَمْلِكُ بِالتَّصَرُّفِ فَيُعْتَبَرُقِيمَةُ أَكْثَرِمَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إلَى يَوْمِ التَّصَرُّفِ .وَقِيلَ : قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَإِذَا اخْتَلَفَافِي قَدْرِالْقِيمَةِ أَوْفِي صِفَةِ الْمِثْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَقْرِضِ .

 

(حاشية البجيرمي على الخطيب, الشيخ البجيرمي, ج3 / ص 368)

قَوْلُهُ : ( مَاحَصْره كَيْلٌأَ وْوَزْنٌ ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْقُدِّرَ شَرْعًا قُدِّرَبِكَيْلٍأَ وْوَزْنٍ،وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَاأَ مْكَنَ فِي هِذَلِكَ،فَإِنَّ كُلَّمَالٍ يُمْكِنُ وَزْنُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ كَيْلُهُ .وَيُعْرَفُ بِهَذَا أَنَّ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ مِثْلِيَّانِ؛لِأَنَّهُمَا لَوْقُدِّرَاكَانَ تَقْدِيرُهُمَا بِكَيْلٍأَ وْوَزْنٍ .اهـ .حَجّمَرْحُومِيٌّ .

(روضة الطالبين, امام الناواوي, ج 5 / ص  18)

وفي ضبط المثلي  أوجه أحدها كل مقدر بكيل أو وزن فهو مثلي وينسب هذا الى نص الشافعي رضي الله عنه لقوله في المختصر وما له كيل أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنهوالثاني يزاد مع هذا جواز السلم فيه والثالث زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيع بعضه ببعض والرابع ما يقسم بين الشريكين تقويم والخامس قاله العراقيونالمثليما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة وربما قيل في الجرم والقيمة ويقرب منه قول منقال المثلي المتشاكل في القيمة ومعظم المنافع وما اختاره الإمام هو تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة فزاد المنفعة واختاره الغزالي وزاد من حيث الذات لا من حيث الصنعةوالوجه الأول منقوض بالمعجوناتوالثالث بعيد عن اختيار أكثر الأصحاب لأنهم اعرضوا عن هذا الشرط وقالوا امتناع بيع بعضه ببعض لرعاية الكمال في حال التماثل بمعزل عما نحن فيه والرابع لا حاصل له فأنه منقض وضوء المتساوية فأنها تنقسم كذلك وليست مثلية والخامس ضعيف أيضا منتقض بأشياء فالأصح الوجه الثاني لكن الأحسن أن يقال المثلي ما يحصره كيل أو وزن ويجوز السلم فيه ولا يقال مكيل أو موزون لأن المفهوم منه ما يعتاد كيله ووزنه فيخرج منه الماء وهو مثلي وكذا التراب وهو مثلي على الأصحويحصل من الخلاف اختلاف من الصفر والنحاس والحديد لأن أجزاءها مختلفة الجواهر وكذا في التبر والسبيكة والمسك والعنبر والكافور والثلج والجمد والقطن لمثل ذلك وفي العنب والرطب وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض وكذا الدقيقوالأصح أنها كلها مثلية وفي السكر والفانيذ والعسل المصفى بالنار واللحم الطري للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه وفي الخبز لامتناع بيع بعضه ببعض وأيضا الخلاف في جواز السلم فيه.

 

(كفاية الأخيار الشيخ تقي الدين ابو بكر بن محمد الحصنى, ص 384)

إذا تلف المغصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية بأن وقع عليه شئ أو احترق أو غرق أو أخذه وتحقق تلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله لقوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ولأنه أقرب إلى حقه لأن المثلي كالنص لأنه محسوس والقيمة كالاجتهاد ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص ولو غصب مثليا في وقت الرخص فله طلبه في وقت الغلاء ثم ضابط المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ويستثنى من هذا ما إذا أتلف عليه ماء في مفازة ثم لقيه على شط نهر أو أتلف عليه الثلج في الصيف ثم لقيه في الشتاء فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت الغصب والله أعلم

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *