Hukum Fintech(Financial and Technology)

Deskripsi masalah

Era teknologi merupakan sebuah era dimana kehidupan dan aktivitas umat manusia akan lebih mudah dalam menjalani kehidupanya, seiring perubahan gaya hidup umat manusia yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi & informasi tuntutan hidup yang serba cepat, maka munculah Fintech. Fintech adalah sebuah istilah yang disingkat dari kata financial dan technology di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Manfaat dari Fintech ini adalah untuk membantu seseorang dalam memilih barang belanjaan karena jauh dari tempat belanjanya, melakukan transaksi yang jauh dari bank/ATM untuk mentransfer, ataupun enggan mendatangi suatu tempat karena tidak enak dalam pelayanannya. Sekarang dengan Fintech dengan mudah melakukan hal-hal tersebut, membantu transaksi jual beli lebih efisien, praktis dan ekonomis namun tetap efektif.Inovasi yang ditawarkan Fintech sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (Businessto Business) hingga B2C (Business to Consumer).

Pertanyaan :

Bagaimana pendapat fiqh terkait Media Fintech dan berlayanan menimbang deskripsi diatas?

Jawaban :

Media fintech adalah sebagai wasilah dan dihukumi boleh dalam melakukan berbagai transaksi karena mengandung maslahah. Adapaun praktek transaksi yang tidak benar akan diawasi oleh OJK dengan kewenangannya

 

(بغية المسترشدين, الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين, ج 1 / ص189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

 

(أسنى المطالب, السيخ الاسلام القاضي زين الدين ابو يحييا زكاريا بن احمد 2/ ص 267)

( قوله : وأفاد به مع ما قبله أن القبول يحصل بكل منهما إلخ ) محل الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل لا بد من قبوله لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد دون صيغة الأمر كالقراض بل أولى ; لأن الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في المطلب وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة بالجعل إجارة كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف

(مغني المحتاج, الخاتب الشربني, ج 2 / ص 294)

كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغةً: التفويض ، يقال: وكّل أمره إلى فلان: فوّضه إليه واكتفى به، ومنه: توكلت على اللـه. وشرعاً: تفويض شخص ما لـه فعلـه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعلـه في حياته.

 

(حاشية قليوبي امام شهاب الدين احمد البروسي المصري ج 2/ ص 427)    

( ولا يشترط القبول لفظا ) إلحاقا للتوكيل بإباحة الطعام ، ( وقيل : يشترط ) فيه كغيره ، ( وقيل : يشترط في صيغ العقود : كوكلتك دون صيغ الأمر : كبع أو أعتق ) إلحاقا لهذا بالإباحة ، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه قطعا ، فلو رد فقال : لا أقبل ، أو لا أفعل ، بطلت ولا يشترط في هذا القبول التعجيل قطعا ، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه الفور ، ولا المجلس . وقيل : يشترط المجلس وقيل : الفور

قوله : ( لفظا ) أي ولا معنى بمعنى الرضا بها فلو أكرهه على الفعل صح نعم يشترط اللفظ في مسألتين إذا كانت الوكالة بجعل ; لأنها إجارة ولذلك اشترطوا كون الموكل فيه مضبوطا ، وكذا إذا كانت العين الموكل فيها تحت يد الوكيل قبل الوكالة ، ولو بغصب أو وديعة .

 

نهاية الزين شرح قرة العين, الشيخ الناواوي الجوي, 1 ص 227

وأركان الوكالة أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة: لكن لا يشترط القبول لفظاً في وكالة بغير جعل، بل الشرط اللفظ من أحد الجانبـين والفعل من الآخر إلاّ فيما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من هي بـيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها له فلا بدّ من قبول لفظاً ممن هي تحت يده لتزول يده عنها به، ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن المؤجر أو المعير أو المالك في الأصل. أما الوكالة بجعل فلا بدّ فيها من القبول فوراً لفظاً، ولا فرق بـين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره كما أفاده الشبراملسي خلافاً لابن حجر : وذلك فيما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطاً لتكون الوكالة حينئذ إجارة.

 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب, الشيخ احمد بن الحجازي بن بدير الفشني 1 ص 2147

قولـه: (كوكلتك في كذا) أو فوّضت إليك كذا، سواء كان مشافهة لـه أو كتابة أو مراسلة. ولا يشترط العلم بها، فلو وكلـه وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه يظنّ حياته، اهــــ م د على التحرير. قولـه: (الأوّل) وهو وكلتك في كذا إيجاب، والثاني وهو بع كذا. قولـه: (فلا يشترط قبولـه لفظاً) قضيته اشتراط الإيجاب. وليس مراداً، فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر كما في العارية، شوبري وق ل على التحرير. وعبارة المدابغي عليه: لكن لا يشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظاً، بل الشرط أن لايرد، فالشرط اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر، وقد يشترط القبول لفظاً كما لو كان لـه عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن لـه في قبضها فوكل الموهوب لـه من هي بيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها لـه لا بد من قبولـه لفظاً لتزول يده عنها به، ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه؛ اهــــ شرح م ر اهــــ. قولـه: (أو نحوه) من إشارة الأخرس والكتابة، ويشترط القبول لفظاً فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقولـه: بع هذا ولك درهم، فلا يشترط القبول وكان عمل الوكيل مضبوطاً لأنها إجارة اهــــ س ل.

 

المجموع شرح المهذب, ابو زكارية يحي بن شرف الناواوى  ج 1 ص 350

(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ”

 

(بغية المسترشدين, الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين, ص 306)

فائدة : أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر ، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة ، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة ، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز ، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه ، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك ، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *